نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معــتـز أحــمــد مــبــــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشـــرقــــاوي أمــجــد حــسـام الــديـن و د/ نــضــال الـــنــــاظـــــــر" نــــواب رئيس الــمــحـــكــمـــة "بحضور رئيس النيابة السيد / محمود محمد أبو ضيف.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 6 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعون المقيدة في جدول المحكمة…

