حكم "بياناتة". بطلان "بطلان الاحكام".
الموجز
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه. م 178 مرافعات.
القاعدة
إذ أوجب الشارع في المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، ولم يرتب البطلان إلا جزاء النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه. (174) الطعن رقم 1920 لسنة 55 القضائية (1) حكم "بياناته". بطلان "بطلان الأحكام". النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178 مرافعات. (2) بيع "التزامات البائع: بيع ملك الغير."…

