نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. مؤداه. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
القاعدة
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حازم المهندس سيد ، محمد الشرقاوي أمجد حسام الدين و د/ نضال الناظر " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود محمد أبو ضيف. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة سنة 1446ه…

