قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــد الجنــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / أحمـــد كمـــال الخــــــولي و هانـــــــي نجاتـــــــي وياسين إسماعيـــــــل ، أحمـــــد الدميــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد /مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11679 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع مــن-......... "…

