الرئيسيةالأحكامنقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع". "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".الطعنرقم ٦۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول