بيع. تقادم "التقادم المسقط". عقد. دعوى.
الموجز
دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفي. علة ذلك. استهداف الأولى انحلال العقد بينما للثانية دعوى عقديه أساسها استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. مؤداه. خضوع كل من الدعويين للأحكام الخاصة بها. أثره. سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع وسقوط دعوى الفسخ بمضي خمس عشرة سنة من العقد.
القاعدة
دعوى الفسخ (فسخ عقد البيع) لعدم التنفيذ (عدم تنفيذ البائع لالتزاماته المترتبة على عقد البيع) تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفي، إذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدي إليه من استرداد المشتري للثمن في حين أن دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على أساس استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. ويترتب على هذا الاختلاف والتمايز أن تظل كل من الدعويين خاضعة للأحكام الخاصة بها ومنها وما يتعلق بالتقادم، فبينما تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، فإن دعوى الفسخ لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تمام العقد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز. (86) الطعن رقم 5196 لسنة 63 القضائية (2،1) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضى. (1) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. (2) اتهام الطعن بارتكابه…

