نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالـــــــــــــد الحـــــــــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ومحمــــــــــد هـــديـــــــــــــب نـــائــب رئيـس المحكمــــةمحمــــــــد الوكيــــــــــــــــــل خالـــــــــد الطــــــــــــــاهــــرو د / أحمد يحيى خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

