عمل "العاملون بالقطاع العام. اجر "عمل اضافى" "ايام الراحة الاسبوعية" اجازة. حكم. "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض" قانون "القانون الواجب التطبيق".
الموجز
اشتغال العامل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافا إليه أجرا يوازي ساعات العمل الإضافية محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهارا أو 100% إذا كان العمل ليلا. ق 91 لسنة 59.
القاعدة
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر عثمان. (163) الطعن رقم 27 لسنة 52 قضائية (1 - 5) عمل "العاملون بالقطاع العام. أجر "عمل إضافي" "أيام الراحة الأسبوعية" إجازة. حكم. "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض" قانون "القانون الواجب التطبيق". (1) قانون العمل. قانون مكمل لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم…

