نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيـــادة وحمـــــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــــيم " نــواب رئيس المحكمــة " وريـــــــــــــــــــــاض منصـــــــــــــــــــــــــور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عادل الاختيار.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 27 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 5334 لسنة 95…

