حكم " عيوب التدليل: القصور: ما يُعد كذلك " "مخالفة الثابت بالأوراق: ما يُعد كذلك " " الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " الدفاع الجوهري" " تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٥۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.