الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف جنايات . المادة 419 مكرراً 3 إجراءات "اتباع أحكام استئناف الجنح" . تشديد العقوبة "وجوب الإجماع" . بطلان الحكم "لعدم توافره" .الطعنرقم ٥۹۷۸ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول