الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب " .الطعنرقم ٦۳۰٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۹/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول