نقض " أثر نقض الحكم "
الموجز
نقض الحكم نقضاً جزئياً . أثره
القاعدة
تنص المادة 271 من قانون المرفعات على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، و إذ نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب المتعلق بالتصرف بالبيع في فدانين إلى الطاعن الثالث فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضي به عن هذا القدر و يبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف. (290) الطعن رقم 216 لسنة 42 القضائية (1 و2) إثبات "الدفع بالجهالة". إرث. (1) انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.…

