الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمتى يلزم تنبيه الدفاع عند تعديلها ؟ عند تعديل الوصف من الجريمة المادة 242/1 ع إلى جريمة المادة 241/1 ع .الطعنرقم ۱۳۷۲ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول