محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٥۹٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.