استئناف "التقرير به".
الموجز
المادة 419 مكررًا/4 إجراءات جنائية و٢٥ من القرار بقانون 46 لسنة ١٩٧٢ المعدل. مفادهما؟
قضاء محكمة الجنايات المستأنفة بعدم قبول استئناف النيابة العامة لتجاوز ميعاد التقرير به. صحيح.
التقرير بالاستئناف من المحامي العام بعد الميعاد. أثره: عدم قبوله شكلًا. التزام الحكم هذا النظر. صحيح. صدور خطاب بتفويضه من المحام العام الأول لنيابة الاستئناف. لا يغير هذا النظر. علة ذلك؟
اشتراط القانون لصحة الطعن بوصفه عملًا إجرائيًّا شكلًا معينًا. أثره: وجوب استيفاء هذا العمل بذاته لشروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه.
تقرير المحامي العام دون إثبات صفة من فوضه فيه. أثره؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ محمــــــــد أبـــــو السعـــود ، كمـــــــــال عبــــــــد الــــــــــــــلاهجــــــورج إميـــــل الطويل ، أيمـــــن صالـــــــح شريــــفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قاسم .وأمين السر السيد/ أحمد لبيب .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

