الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". غرامة. نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".الطعنرقم ٤۸٤۱ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول