اختلاس. تزوير "أوراق رسيمة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيبه تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". قصد جنائي. محكمة المضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ٤۸٤۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.