دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۱٥۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.