إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۱٥۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.