الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: التقــادم الثـــلاثي: الدعــوى الناشئــة عـن العمــل غيــر المشــروع". محكمــة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه".الطعنرقم ۱٥۲۷٥ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول