نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــــد سامي إبراهيم نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن ، رأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــاس هشـــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــي نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4812 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن: ….. " المحكوم عليها "ضـــــــــدالنيابة…

