حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثــابت بالأوراق" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۱٥۹۷۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.