تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " " التأمين من المسئولية : من انواعه : التأمين الاجبارى من المسئولية من حوادث السيارات " . تعويض " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الضرر الادبى الناشئ عن الوفاه " " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى والادبى والموروث " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
التأمين الاجبارى من حوادث السيارات . مقصوده . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر . عدم تغير الطبيعة القانونية لعقد التأمين الاجبارى في العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له . مؤداه . سريان القواعد المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها في المواد من 747 إلى 753 مدنى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات إستهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر ، فإن هذه الغاية ليس من شأنها تغيير الطبيعة القانونية لعقد التأمين الإجبارى في العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له بوصفه تأميناً من المسئولية ، تحكمه القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها في المواد من 747 إلى 753 من القانون المدنى، وذلك أن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع قد خلت نصوصه مما يفيد الخروج على تلك القواعد في خصوص العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يــحــــيـــى جــــــــــــــــــــــــــلال نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / مـــجــــدى مصـــطفــــــــى ، أحـــمـــد رشــــــــدى ســــلام عــصـــــــــام توفــيـــــــــق " نـــــــــــواب رئــــيــــس المـــحـــــكمة" و أحمد فاروق . وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المرشدى . وأمين السر السيد / رفعت الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من صفر سنة 1435 هـ…

