محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". سلاح. مواد مخدرة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــاة / خالــــــــد الجنــــــــدي و أحمــــد كمـــال الخــــــولي ورامـــــــي شومـــــــان ، أشـــــــرف مطــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الأخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3896 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن ........... "…

