إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلتطها فى تقدير الدليل " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۰٤۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.