تلبس . متى يتوافر ؟
الموجز
صورة واقعة تتوافر بها المظاهر الخارجية المنبعثة عن واقعة الرشوة و الكاشفة عن ارتكابها . سلطة رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس . القبض على المتهم في غير إذن من سلطة التحقيق بأى مكان و في أى وقت ما دامت حالة التلبس قائمة .
القاعدة
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف في مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئا في جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذى كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب في ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة في أى وقت و في أى مكان حالة التلبس قائمة - و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين. (6) الطعن رقم 2036 سنة 29 القضائية ( أ ) تلبس. متى يتوافر؟ صورة واقعة تتوافر بها المظاهر الخارجية المنبعثة عن واقعة الرشوة والكاشفة عن ارتكابها. سلطة رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس. القبض على المتهم في غير إذن من سلطة التحقيق بأي مكان وفي أي وقت ما دامت حالة التلبس قائمة. (ب…

