أحوال شخصيه . " دعوى الأحوال الشخصيه " . تدخل النيابة في الدعوى " . " ابداء الرأي "
الموجز
وجوب تدخل النيابة النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصيه . ابداء الرأي فيها . مثال .
القاعدة
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى أن النيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة لترجيح أى الجانبين من الشهود وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنها قدمت مذكرة قالت فيها إن المستأنف لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته وقد يكون لديه من الأوراق ما يفيد الدعوى وطلبت فتح باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه ، فإنها بذلك تكون قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وأن الطاعن لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته ، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى في قضايا الأحوال الشخصية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات. (103) الطعن رقم 8 لسنة 32 ق أحوال شخصية ( أ ) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى". اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية. القانون رقم 628 لسنة 1955. (ب) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى". "إبداء الرأي". وجوب تدخل…

