قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانـــــــــــــــي صبحــــــــــي طـــــــــــارق سلـيــــــــــــم هيثــــــــــــــم أوســــــــــامة نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 7 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2025م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

