استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " .
الموجز
المادتان 4 من القانون 120 لسنة 2008 المُعدَّل و 419 مكر راً إجراءات جنائية .مفادهما ؟
استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الاقتصادية أول درجة بعد العمل بالقانون 1 لسنة 2024 حتى صدور القانون 156 لسنة 2024 . جائز . قضاء المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بعدم جوازه استناداً لخلو قانون المحاكم الاقتصادية من النص على ذلك . خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للدستور . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــد أبـــــــــو السعود ، أحمد مصطفى عبد الفتاحمحمــــــــد حمدي متولي ، خالــــــــد إسماعيـــــل فرحاتنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 21 من جمادى الأول سنة 1447 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم…

