إثبات " أوراق رسمية ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٦۱۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.