إثبـــات "طرق الاثبات: البينة: الأحـــوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع المادية، الغش والصورية التدليسية" "الكتابة: الأوراق العرفية: نفي حجية الورقة العرفية" "القرائن: قرينة مشروعية سبب الالتزام". تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". صورية "عبء إثبات الصورية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق".
الطعن
رقم ۳٦۱۱٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.