إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــد أبـــــــــو السعــــود ، كــــمـــــال عـــبـــــد الـــــــــلاهأحمـــد أنــــور الــغــربــــاوي ، جــــــورج امــيــل الـطـــويــلنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا نعمان. وأمين السر السيد/ أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 21 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

