شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ۳۹٥٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بما لا يتصل بقضاء الحكم. غير مقبول. مثال.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / خلـــف عبــد الحافــــظ                نـائــب رئيـــس المحكمـة

وعضويـة الســـادة القضـــاة / نــــــادر جويلــــي                محمـــد كمــــال قنديــــــــل

                                جاسر محمد إسماعيل                يـاســر محمــود شــــوق

                            نــواب رئيــس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.

وأمين السر السيد/ وائل أحمد. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3956 لسنة 94 القضائية

المرفوع مــن

..................                                       " محكوم عليه ــــ طاعن "

ضــــــد

النيابة العامة                                                           " مطعون ضدها "

" الوقائـــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ..... مركز ...... (المقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة .......).

بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 2023 بدائرة مركز ......... ــــ محافظة .......

ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

ــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (يدوى التعمير والتفريغ).

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسه ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ عملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱/۱، 26/1، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٦ لسنة ۲۰۱۲، ١٦۳ لسنة ۲۰۲۲ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات ــــ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة عشرة الاف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألفين جنيه عن التهمة الثالثة ومصادرة الجوهرين المخدرين والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن قصد إحراز الجوهرين المخدرين التعاطي.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 2024.

وأودعت مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 22 من فبراير سنة 2024 موقعاً عليها من المحامي/ ........ المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري "الهيروين والحشيش" المخدرين بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانة بها، مما ينبئ عن أنه لم يحط بواقعات الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، واطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة العامة، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة عنها، وأورد بمدوناته أن ضابط الواقعة ضبط الطاعن بناءً عن معلومة من مصدر سري في حين أنه أورد حال رده علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ضابط الواقعة ضبط الطاعن بعد أن استوقفه لقيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، مما يصمه بالتناقض، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلة بالمضبوطات وبطلان التحريات التي قام عليها الإذن لعدم جديتها لكون الشخص المقصود بها محل شك، وطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوي وأحاطت بالاتهام المسند الي الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها، وهي على بينة من أمرها، فان مجادلتها في ذلك بدعوي الفساد في الاستدلال ينطوي علي منازعه موضوعيه فيما تستقل به محكمه الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا كانت جريمة قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بنص المادة ٧٥/4 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة 2008، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لما كانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الشاهد وردت إليه معلومة تأكد من صحتها بأن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة مستقلاً دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وساق الحكم أدلة الثبوت التي أستمد منها عقيدته دون تناقض، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد ــ في بيانه لواقعة الدعوى ــ أن ضبط الطاعن كان بناء علي معلومة من مصدر سري تأكد شاهد الإثبات من صحتها وأبصر الطاعن مستقلاً دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فقام باستيقافه وضبطه وتفتشيه فعثر معه علي المضبوطات، لأن المعنى المشترك بينهما واحد في الدلالة على أن الطاعن كان يحرز المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوطين، وهو المعنى الذي يتحقق به مسؤوليته عن جريمتي إحراز المخدر والسلاح الناري المضبوطين، ويكون النعي على الحكم ــ في هذا الخصوص ــ في غير محله. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمضبوطات، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم جدية التحريات الصادر بشأنها الإذن، إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الصدد لا محل له. هذا فضلاً عن أن الثابت أن الواقعة محل الحكم المطعون فيه قائمة على قيام حالة التلبس وليس على تحريات الشرطة ــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً، ويضحي طلب الطاعن القضاء بالبراءة قائم على غير ذي موضوع، لأنه ليس للطاعن أن يطالب محكمة النقض بإعادة وزن الدعوى من جديد، إذ أنها محكمة قانون وليس محكمة موضوع، لأن الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا