إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / خلـــف عبــد الحافــــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـة الســـادة القضـــاة / نــــــادر جويلــــي محمـــد كمــــال قنديــــــــل جاسر محمد إسماعيل يـاســر محمــود شــــوق نــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3956 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن.................. " محكوم عليه…

