حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانـــــــــــــي صبحـــــــــــي عـــــــــــادل ماجـــــــــــــــــد بهــــــــــــــاء رفعـــــــــــــــت نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 7 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2025م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

