حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــــح صبــــــــــــري محمد سعيــــــــد البنــــا صالح محمد حجاب محمــــــــــد عطــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 8 من إبريل سنة 2025…

