نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج ، السبب غير المقبول " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــــــي / أحــمـــــد فــتــحـــــــي الـــمــزيــــــــــن " نائب رئيــس المحكمــة "وعضوية السادة القضــاة / جــمــــــال مــدحـــــــــت شـكـــــــري ، مــنــصــــــــــــــــور الــفــخــرانـــــــــــــــي هـــــــانـــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و مــحــمــد رأفـــــــــــت صــبــيـــــــــــــح" نـواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / سامح عمارة.وبحضور السيد أمين السر/ مصطفى محمود عبد الحميد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 17 من يونيو 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7566 لسنـة 90 القضائية.المرفوع مــن.......................ضــــد......................" الوقائــع…

