دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم جدية التحريات . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
الطعن
رقم ٤٥٤۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.