شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : الكتابة " .

الطعن
رقم ۹۱٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۱/۱۸⁩

الموجز

الأصل . إثبات وجود وإنقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها عن ألف جنيه بالكتابة . الاستثناء . وجود اتفاق على غير ذلك . الوفاء بالالتزام . ماهيته . تصرفاً قانونياً . خضوعه للقواعد العامة في الإثبات التى لاتجيز إثباته بغير الكتابة . شرطه . مجاوزة قيمته لنصاب الشهادة . م 60 إثبات . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تسليم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابته بقائمة أعيان الجهاز والتى تجاوز قيمتها نصاب الشهادة استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهم أمام الخبير . مخالفة للقانون .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 60 من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على الف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، والوفاء بالالتزام ولئن كان واقعة مختلطة قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادى يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 60 سالفة البيان باعتباره المعنى الذى وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التى لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى بنى قضاءه بتسلم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابتة بقائمة الجهاز على أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى سمعها الخبير المندوب في الدعوى مع أن قيمتها الثابتة بتلك القائمة تجاوز نصاب الشهادة وبرغم إنكار الطاعنة تسلمها وتمسكها بعدم جواز إثبات الوفاء بها بغير الكتابة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا