إثبات " طرق الإثبات : الكتابة " .
الموجز
الأصل . إثبات وجود وإنقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها عن ألف جنيه بالكتابة . الاستثناء . وجود اتفاق على غير ذلك . الوفاء بالالتزام . ماهيته . تصرفاً قانونياً . خضوعه للقواعد العامة في الإثبات التى لاتجيز إثباته بغير الكتابة . شرطه . مجاوزة قيمته لنصاب الشهادة . م 60 إثبات . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تسليم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابته بقائمة أعيان الجهاز والتى تجاوز قيمتها نصاب الشهادة استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهم أمام الخبير . مخالفة للقانون .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 60 من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على الف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، والوفاء بالالتزام ولئن كان واقعة مختلطة قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادى يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 60 سالفة البيان باعتباره المعنى الذى وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التى لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى بنى قضاءه بتسلم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابتة بقائمة الجهاز على أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى سمعها الخبير المندوب في الدعوى مع أن قيمتها الثابتة بتلك القائمة تجاوز نصاب الشهادة وبرغم إنكار الطاعنة تسلمها وتمسكها بعدم جواز إثبات الوفاء بها بغير الكتابة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ…

