نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب)ـــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــــاة / خالـــــــــــد الجنـــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــــــولى هانــــــــــــى نجاتــــــــــــى ، ياسيـــــن اسماعيــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العربى .وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الأخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

