قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى ظروف مشددة . سبق اضرار . ترصد .إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب . الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٦۹ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰٤/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.