حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــــــــــاة / تــوفيق سليــــــــــــــــم و شعبــــــــــان محمود محمــــــــــــد فـــاروق و عبد الرحمن بجاتو نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح الدين . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 24 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي…

