حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمـــــــــــن العشـــــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميـــــــــــر إمبابـــــــــــــــي صالــــح محمد حجاب محمــــــــــد عطــــــــــــــوان أحمـــــــــــد نـــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

