نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ".
الطعن
رقم ۱٤٥۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.