نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمــد سـامــح أحمـــد تمســــاح نـائــــــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــــةوعضوية السادة القضاة / ثــــروت نصـــر الدين إبراهيـــــم ، عـلـــي محـمــــد فـــؤاد شربــاش مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي و مصطـفــــى كامــــــــــل منــــــــــاع " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد الأحمدي.وبحضور أمين السـر السيد / فرج عدلي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 9 من ذو القعدة سنة 1446هـ الموافق 7 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

