الرئيسيةالأحكامحكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا". اختصاص. شركات.الطعنرقم ۱۹۲۷ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٥/۰۹المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول