شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".

الطعن
رقم ۳۹۹۳ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۱۰⁩

الموجز

تضمن عقد البيع موضوع الدعوى التزام الطاعنة المشترية بسداد أقساط باقى الثمن اعتباراً من تاريخ تسليم البائعة للشقة المباعة تامة التشطيبات . عدم مغايرته لما نص عليه العقد من معاينتها لها معاينة نافية للجهالة وقبولها شرائها بحالتها الراهنة إذ لا يحول دون قيام البائعة بتنفيذ التزامها . تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بإخلال مورثة المطعون ضدهم بالتزامها وقيام الأولى بإجراء التشطيبات وحقها في الامتناع عن سداد باقى الثمن لاستيفاء ثمن تلك التشطيبات وطلبها الإحالة للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم استنادا لشراء الطاعنة للشقة بحالتها الراهنة وعدم أحقيتها في الرجوع على البائعة بسبب التشطيبات وفقا للثابت بالعقد رغم أن ذلك التفسير لا تحتمله عباراته وخارجاً عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ودون مجابهة ذلك الدفاع . قصور وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../7/1987 موضوع الدعوى قد نص في بنده السادس على أن " .... يكون سداد باقى الثمن على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 100 جنيه ... على أن يتم دفع هذه الأقساط من تاريخ استلام الشقة المباعة تامة التشطيب من جميع الدهانات والأبواب والشبابيك والحمام والمطبخ والأرضيات وصالحة للسكن " وكانت هذه العبارات الواضحة تفيد أن الطاعنة المشترية تلتزم بسداد أقساط باقى الثمن اعتباراً من تاريخ تسليم البائعة للشقة المباعة كاملة التشطيبات ولا يغير من ذلك ما نص عليه في البند الثالث من العقد من أن المشترية عاينت الشقة المباعة معاينة نافية للجهالة وقبلت مشتراها بحالتها الراهنة إذ لا يحول ذلك دون قيام البائعة بتنفيذ التزامها بتسليم الشقة كاملة التشطيبات . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن مورثة المطعون ضدهم قد أخلت بالتزامها وسلمتها الشقة المباعة دون تشطيبات وأنها قامت بإجراء تلك التشطيبات وكلفتها 8000 جنيه وأنه يحق لها الامتناع عن سداد باقى الثمن حتى تستوفى هذا المبلغ وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../7/1987 وإلزام الطاعنة بتسليم الشقة المباعة على سند من أن الطاعنة اشترت الشقة بحالتها الراهنة ولا يحق لها الرجوع على البائعة بسبب التشطيبات عملاً بالبند الثالث من العقد وكان هذا التفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملته على ما سلف بيانه ويخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

 باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز              نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقـــىأحمــــــــــــد برغـــــــــــــش  و حازم نبيـــــــــــل البنــــــاوى" نواب رئيس المحكمة "                                                                                                      والسيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت11 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3993 لسنة 70…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا