الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض . " أسباب الطعن " . "السببب الجديد " تقادمالطعنرقم ۳۲۰ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۳/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول