قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". صلح.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــــد عمــــــــران ، مــحــمــد حــمـدي مــتـولــيجــــــورج امــيــل الـطـــويــل ، أيــــمـــن صـــالــح شــريــفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 21 من جمادى الأول سنة 1447 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

